responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 33

تقديمه على غسل العضو الذي هو فيه، و لا يكفي ماء واحد عن الخبث و الحدث بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث، و الحدث في أثنائه يبطله و إن كان أصغر إن لم يوال بين الأعضاء، فإن والى فالأحوط أيضا الإعادة، و كذا في أثناء غيره من الأغسال، و يعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه، أما الأغسال المسنونة فلا أثر له فيها إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين و لهذا تجامع الحدث المستمر، و ليست بمبيحة في تلك الحال، و الأحوط وجوب غسل العورة على الطرفين معا لما في تنصيفها من الإشكال، و لا يجب على المرأة نقض الظفائر حيث يصل الماء إلى أصول الشعر بحيث يعمّه و البشرة نعم يستحب، و لا يضر بقاء صفرة الطيب على الأجساد إذا علم وصول الماء إلى البشرة، و لو وجد لمعة بعد الغسل غسلها و لو بالمسح عليها إن كان مرتبا، و استأنف إن كان مرتمسا، و لو شك في الإنزال بعد الجماع استحب له الاستبراء، و لا استبراء على من لم ينزل، و لا على المرأة، و تجب المباشرة إلا مع الضرورة كما في الوضوء، و تكره الاستعانة و كذا المياه السابقة في الوضوء المنبه على كراهتها، و يجب ماء الغسل على الزوج لغسلها و كذا يجب إسخانه لو احتيج إليه لأنه من المؤن، و كذا أجرة الحمام لو توقف عليه الغسل لذلك.

الثالث: في الأحكام و الفروع الملاءمة لهذه الواجبات

فيحرم قبل الغسل ما سلف مما تتوقف إباحته عليه كما بيّناه في الأسباب، و لا فرق في العزيمة بين الجميع و البعض حتى البسملة، و مس خط المصحف و لو نسخ الحكم، بخلاف منسوخ التلاوة و إن بقي الحكم، و كذا يحرم مس ما نقش منه و كتب في الكتب و الأواني و ما ذكر شاهدا إلا أن يخرج عن التلاوة، و كذا يحرم مس ما عليه اسم اللّٰه تعالى من درهم أو دينار، و وضع شيء في المساجد، و أما أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) فلم ينهض الدليل بتحريمه إلا أن الاجتناب أحوط، و حمل ما دل على الجواز على التقية.

و يكره قراءة باقي القران و يتأكد فيما زاد على سبع آيات إلى السبعين، و كذا حمل المصحف، و لمس هامشه، و مسّ الكتب السماوية المنسوخة، و النوم ما لم يتوضأ أو يتيمم، و الأكل و الشرب ما لم يتمضمض و يستنشق و يغسل يديه، و الوضوء أفضل.

و يكره الخضاب و الدهن و الجماع لو كانت جنابته عن احتلام، و لا بأس بتكرار الجماع من غير غسل و لا وضوء و إن كان استعمالهما أفضل، و لو اضطر إلى المقام بالمسجد و تعذّر عليه الغسل تيمم له، و تجب عليه إعادته كلما أحدث و لو أصغر.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست