responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 306

كالمستحاضة و غيره، لأنّ المستحاضة بعد الأفعال الواجبة عليها في حكم الطاهر.

هذا كلّه في الطهارة المائيّة أمّا الترابيّة فالمعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بها كالصلاة، و يدل عليه عمومات الأخبار سيّما ما في كثير منها (إن رب الماء هو رب الصعيد، و يكفيك التراب عشر سنين) و لا تراعى الطهارة من الحدث في المندوب، و كذلك الطهارة من الخبث في بدنه و ثيابه التي يطوف فيها إلا ما عفي عنه، و لو بتعذّر إزالته بشرط أن لا يتعدّى إلى المسجد و إلا امتنع، و خالف جماعة في هذا الشرط، فجوّزوا الطواف في الخبث مكرهين لذلك.

و حجّة المشهور موثّق يونس بن يعقوب و خبره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و فيها أنّه إذا رأى الدم في ثوبه في طوافه قطعه و خرج و غسله ثم يعود فيبني على طوافه، و لا ينافيهما مرسل البزنطي المحتجّ به من قال بالكراهة قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف، ثمّ ينزعه فيصلّي في ثوب طاهر.

و مثله مرسل الفقيه لاحتماله للجاهل و الناسي، كما أشار إليه الشيخ في كتابي الحديث، و لا يراعى ذلك في المندوب.

الثاني: الختان

و هو شرط في صحّة طواف الرجل المتمكّن منه دون المرأة و الخنثى و الصبي على الأشهر.

و يدل عليه صحيح حريز و إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:

لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوفنّ إلا و هو مختون.

و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة.

و خبر إبراهيم بن ميمون، عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل يسلم فيريد أن يختتن، و قد حضره الحجّ أم يختتن؟ قال: لا يحجّ حتّى يختتن.

الثالث: ستر العورة

التي يجب سترها للصلاة كما هو المشهور، و قد استدلّوا على ذلك بما روته العامّة عن النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): (الطواف بالبيت صلاة) و أغفلوا دليله، و هي أخبار كثيرة على ما في العلل و تفسير القمي و تفسير العيّاشي، حيث قال في الأوّل: إنّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بعث عليّا (عليه السلام) ينادي: لا يحجّ بعد هذا العام مشرك، و لا يطوف بهذا البيت عريان و لا عريانة.

و في الثاني: عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أمرني عن اللّٰه أن لا يطوف بالبيت عريان.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست