responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 302

الثالث عشر: إدماء الجسد

اختيارا، سواء كان بفصد أو حجامة أو بغيرهما، و لو بحكّ الأظافير لما سمعت من تلك الصحاح، و ما دلّ من الأخبار على جواز الاستياك و إن أدمي و على جواز الحجامة بقول مطلق محمول على حالة الضرورة، و استعمال السنّة، فاتّفق الإدماء، و سيجيء الكلام في كفّارته.

الرابع عشر: لبس السلاح

اختيارا من غير ضرورة في المشهور، و القول بالكراهة شاذ، و دليل التحريم جملة من الصحاح كصحيح عبيد اللّٰه بن علي الحلبي عن الصادق (عليه السلام) إنّ المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفّارة عليه.

و صحيح عبد اللّٰه بن سنان قال: إذا خاف المحرم عدوّا أو سارقا فليلبس السلاح.

و هذان المفهومان مشعران بالتحريم، و لا إشكال في جوازه، و لا خلاف عند الضرورة.

الخامس عشر: الحناء للزينة

و إن كان المشهور الكراهة، و أخبار تحريم الزينة عليه الناشئة عن الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة مشعر به.

و أمّا ما في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء؟ فقال: (إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب و ما به بأس) فليس بدالّ على الجواز مطلقا بل عند الحاجة و الضرورة، و لا إشكال في ذلك، و في خبر الكناني المنع منه لمريد الإحرام، لو بقي أثره بعد الإحرام و إن عبّر فيه بقوله: (لا يعجبني).

السادس عشر: النظر في المرآة

لصحيح حمّاد و معاوية بن عمّار معلّلا بالزينة، و هو مذهب الأكثر من غير فرق بين المرأة و الرجل.

و في صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة فإنّها من الزينة.

و نحوها حسنة حريز و خبر حمّاد، و الظاهر أنّه من الصحيح.

السابع عشر: الجدال

و هو قول (لا و اللّٰه) و (بلى و اللّٰه)، و قد دلّ الكتاب و السنّة على تحريمه إلا ما استثناه الدليل، و الأخبار بهاتين الصيغتين مستفيضة، و عدّاه البعض إلى كلّ ما

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست