responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 216

سادسها: الحلال المختلط بالحرام مع جهالة القدر و الصاحب من جميع الوجوه، لعدة أخبار و إن ضعف طريقها، و سيّما في الخصال المقسم، و التعبير بالصدقة لا ينافي حمله على الخمس، لأن الصدقة تقال عليه بالمعنى الأعم.

و يمكن أن يقال أن الخمس محلل له سواء صرف صدقة أو صرف خمسا، و لم يذكره جماعة من القدماء، و العلة فيه ما ذكرناه في الأخبار، و الاحتياط مما لا يخفى.

و لو عرف صاحبه و قدره وجب دفعه إليه، و لو جهل قدره دون صاحبه صالحه عن حقه، و لا خمس عليه بعد ذلك، و لو انعكس تصدّق بالجميع قلّ أو جلّ، زاد على الخمس أو نقص، بعد طلب صاحبه و اليأس منه، و لو تيقن الزيادة على الخمس و لم يعلم قدرها تصدق بالخمس و شيء تصدق به الزيادة.

و لا فرق في المختلط بين أن يكون ميراثا و بين أن يكون مكتسبا، لإطلاق الدليل و الفتوى، و ليس فيه نصاب و لا استثناء و لا مئونة.

و لو كان المختلط مما فيه الخمس من أحد الأقسام السابقة كالمعدن و الكنز و الغنيمة لم يكف خمس واحد، بل يخمسه أوّلا ليحل ثم يخمس الباقي إن كان مستكمل الشرائط.

و لو أخرج الخمس للجهالة ثم تبيّن له الزيادة تصدّق بها على المساكين من غير استرجاع للأول لمضي الخمس على وجهه الشرعي.

و لو تبيّن المالك بعد الإخراج فالضمان أحوط، لدلالة بعض الأخبار عليه في المال المجهول المالك، و يحتمل عدم الضمان لامتثال الأمر.

سابعها: جميع أنواع التكسب، كالتجارات، و الزراعات، و الصناعات، و كل ما يغتنمه المرء من المكاسب الحلال، سوى أجرة الحج لو فضل له، و سوى ما يدفع إليه من الخمس، لإخراج الدليل لهما.

و يعتبر فيهما إخراج مئونة السنة له و لعياله، و منها قضاء دينه، و حجه، و عمرته، و ما ينوبه من المظالم أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف و لا إقتار، فيجب خمس الزائد عن ذلك.

و لو كان له مداخل و عقارات وزعت المئونة على الجميع.

و ظاهر القديمين إسقاط هذا الصنف و لو من باب العفو من الشارع، و النصوص و الفتوى المنسوبة إلى الأكثر دالان على وجوبه، بل الإجماع انعقد عليه في الأزمنة السابقة على زمانيهما و اشتهار الروايات فيه و شمول الآية له للعموم في الغنيمة لأخذها بالمعنى الأعم.

و الأحوط القول بوجوبه في الهدية و الهبة العظيمتين و في الميراث الغير

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست