نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 199
و يعطيه الإمام ما يراه كما في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام).
و يجوز كونه مملوكا مكاتبا، أما غيره بإذن مولاه فالأقوى العدم، لعدم أهليته للتملك بالأصالة.
و لا يجوز كونه هاشميا، لمنع النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من ذلك الفضل بن العباس و المطلب، معللا ذلك بأن الصدقة أوساخ الناس و هي محرمة على محمد و آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم).
و يجوز الفرض للهاشمي منهم أجرة من بيت المال، و كذا لو منع من الخمس على وجه تحل له الزكاة.
هذا و يجب على الإمام أن يبعث ساعيا من قبله في كل سنة، و لو علم أن قبيلا يؤديها لم يجب بعثه إليهم.
و يجوز للمالك تفريقها بنفسه، و كذلك الفقيه الجامع إذا دفعت إليه، و حينئذ يسقط نصيب العاملين.
رابعها: المؤلفة قلوبهم،
و لا يشترط في هؤلاء الفقر، و لا الإسلام، و لا الإيمان، لأنّهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الايمان بدفعها إليهم، أو هم منافقون ليجاهدوا، أو قوم في عقائدهم ضعف فتقوى عقائدهم و نياتهم، أو قوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا شاهدوهم رغبوا في الإيمان.
و بالجملة فالمفهوم من الأخبار أن المؤلفة قلوبهم أصناف، و ليسوا مخصوصين بالكفار.
و أمّا الآن فلا مؤلفة حيث لا تدفع إلا لأهل الإيمان من باقي الأصناف كما تنادي به الصحاح و الحسان.
خامسها: الرقاب،
و فسّر بالعبيد تحت الشدّة، و بالمكاتبين عند عجزهم عن أداء مكاتبتهم، و جاء أنهم أقوام لزمتهم كفارات فعجزوا عنها، و جاء في عدّة من المعتبرة شراء العبيد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق و يعتقون، و ما تركوه إذا كان لا وارث لهم فلأرباب الزكاة، لاشترائهم من أموالهم.
سادسها: الغارمون،
إذا لم يكن دينهم في المعاصي، و لا في مهور النساء مع عدم الحاجة إلى التزويج.
و الأقوى اشتراط صرفه في الطاعة، فإذا جهل فيم أنفقه لم يدفع إليه شيء، و لا يجوز صرفه بعد الدفع إليه في غير الدين.
و يجوز مقاصة المستحق منها، و قضاء دينه حيا كان أو ميتا.
و لا يعتبر الأذن من الغارم، و لا كونه غير واجب النفقة.
و لا يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه، للعموم و لانتقال
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 199