responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 199

و يعطيه الإمام ما يراه كما في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام).

و يجوز كونه مملوكا مكاتبا، أما غيره بإذن مولاه فالأقوى العدم، لعدم أهليته للتملك بالأصالة.

و لا يجوز كونه هاشميا، لمنع النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من ذلك الفضل بن العباس و المطلب، معللا ذلك بأن الصدقة أوساخ الناس و هي محرمة على محمد و آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

و يجوز الفرض للهاشمي منهم أجرة من بيت المال، و كذا لو منع من الخمس على وجه تحل له الزكاة.

هذا و يجب على الإمام أن يبعث ساعيا من قبله في كل سنة، و لو علم أن قبيلا يؤديها لم يجب بعثه إليهم.

و يجوز للمالك تفريقها بنفسه، و كذلك الفقيه الجامع إذا دفعت إليه، و حينئذ يسقط نصيب العاملين.

رابعها: المؤلفة قلوبهم،

و لا يشترط في هؤلاء الفقر، و لا الإسلام، و لا الإيمان، لأنّهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الايمان بدفعها إليهم، أو هم منافقون ليجاهدوا، أو قوم في عقائدهم ضعف فتقوى عقائدهم و نياتهم، أو قوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا شاهدوهم رغبوا في الإيمان.

و بالجملة فالمفهوم من الأخبار أن المؤلفة قلوبهم أصناف، و ليسوا مخصوصين بالكفار.

و أمّا الآن فلا مؤلفة حيث لا تدفع إلا لأهل الإيمان من باقي الأصناف كما تنادي به الصحاح و الحسان.

خامسها: الرقاب،

و فسّر بالعبيد تحت الشدّة، و بالمكاتبين عند عجزهم عن أداء مكاتبتهم، و جاء أنهم أقوام لزمتهم كفارات فعجزوا عنها، و جاء في عدّة من المعتبرة شراء العبيد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق و يعتقون، و ما تركوه إذا كان لا وارث لهم فلأرباب الزكاة، لاشترائهم من أموالهم.

سادسها: الغارمون،

إذا لم يكن دينهم في المعاصي، و لا في مهور النساء مع عدم الحاجة إلى التزويج.

و الأقوى اشتراط صرفه في الطاعة، فإذا جهل فيم أنفقه لم يدفع إليه شيء، و لا يجوز صرفه بعد الدفع إليه في غير الدين.

و يجوز مقاصة المستحق منها، و قضاء دينه حيا كان أو ميتا.

و لا يعتبر الأذن من الغارم، و لا كونه غير واجب النفقة.

و لا يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه، للعموم و لانتقال

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست