responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 159

و هو مطابق للقاعدة في الاحتياط، بخلاف الأول لحصول الزيادة على كل حال.

السادسة: لو تعلّق الشك بالخامسة مع الشك في ما ذكر

من الصور المتقدمة فكل محل يتعذر البناء على أحد طرفيه تبطل الصلاة فيه، كالشك بين الاثنتين و الخمس قبل إكمال السجدتين، و كذا بين الثلاث و الخمس عند جماعة، و الاحتياط في البناء على الأربع و إلغاء الخامسة و الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم سجود السهو ثم الإعادة.

و كل ما يمكن فيه البناء على عدد صحيح كالأربع و الخمس بنى عليه غير ملتفت للزائد إلا انه يسجد للسهو.

و لو تعلّق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر البعض طرد الحكم في الخامسة هنا، و الأخبار غير وافية به.

و لا فرق في هذا الشك بين وقوعه في الركوع و قبل الركوع و بعد الركوع، لإطلاق الأدلة، و كذا ما كان منه في السجود الأول، أو بينه و بين الركوع، و بالجملة فالبطلان غير متطرق في هذه الصورة، و الإكمال متعيّن مطلقا عليه، و عليه المرغمتان.

السابعة: لا حكم للشك مع تحقق الكثرة شرعا،

و تتحقق بحصول ثلاثة في فريضة أو فرائض، أو بعدم سلامة الثلاث متواليا، أو بوقوع الشك في الإعادة، و هكذا إلى مرتين، أو بشهادته على نفسه بالكثرة لغلبة سهوه على حفظه، فيبني على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا ركنا أو غيره، فلو أتى بالمشكوك فيه في محله كان زيادة مبطلة عددا كان أو ركنا أو غيرهما.

و لا حكم للشك مع حفظ الإمام المؤتم به، أو للإمام مع حفظ المأموم باتفاق منهم، أما لو اختلفوا خلفه فالإعادة أحوط.

و لا شك في الاحتياط، و لا في المرغمتين، بل يبني على وقوع ما شك فيه.

و لا اعتبار بالشك في وقوع الشك منه أو لا وقوع الشك، أو تعيين المشكوك فيه، أو تعيين المتروك، إلا أن ينحصر بين ما يتدارك فيأتي بمتعلقي الشك، كما لو شك بين كون المنسي سجدة واحدة أو تشهدا، فيحتاط بالوظيفتين معا، فيقضي السجدة و التشهد ثم يسجد للسهو، و لو انحصر بين مبطل و غيره فالبطلان قوي.

و لا شك في النافلة كما لا سهو فيها، فيلغي الشك و يبني على الأكثر و إن شاء بنى على الأقل و أتم، و هو أفضل إلا في وتر النافلة، فالإعادة أكمل.

و يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة من الشرائط و الأركان و الواجبات، غير السورة فلا تجب مع الحمد بل لا تشرع.

و يتعيّن الحمد و لا يجزي التسبيح على الصحيح، و القراءة إخفاتيّة و إن كان في

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست