نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 156
و الأقوى الوجوب، أما لو ترك المأموم أحد الأركان حتى دخل في آخر لم يفده حفظ الإمام بل يعيد الصلاة، و كذا العكس.
و لا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة لو نسيها أو التشهد، و لو كان المأموم قد نسي السجود أجمع حتى ركع بعده قبل ركوع الإمام ناسيا أو بالعكس رجع و تدارك، أما العامد فيستأنف الصلاة.
و لو اختص الإمام بموجب سجود السهو لم تجب على المأموم متابعته فيه لو سلم منه، أما من لم يدركه حتى حصل السبب فسقوطه عنه قطعي.
و لو جوّزنا تجديد قدوة المنفرد و كان قد وجب عليه سجود السهو فلا يتابع الإمام، و وجب على الإمام السجود، فإن قلنا بالمتابعة وجب على المأموم أربع سجدات، و إلا فإثنتان.
و لو ترك الإمام سجدتين حتى قام فنبهه المأموم فلم يرجع نوى المأموم الانفراد، أما لو كانت واحدة استمر في القدوة، و الفرق بطلان الصلاة في الأول دون الثاني.
و لو سلّم قبل الإمام ظنا منه سلام الإمام اجتزأ به لمعذوريته، و لو قلنا بعدم الإجزاء سلّم مع الإمام و يسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمّل.
و لو ظن المسبوق تسليم الإمام ففارقه و أتم ثم انكشف عدم سلامه أجزأه ما فعله.
و لو رأى المأموم إمامه موقعا سجدتي السهو و لم يعلم بالسبب تابعه فيهما على القول بوجوب المتابعة، و على القول الأصح لا تجب.
و لو اشتركا في السهو كنسيان السجود أو التشهد رجعا وجوبا ما لم يركعا، و لو رجع الإمام بعد ركوعه انفرد المأموم، و لو سها في النافلة فلا حكم له على الأصح و لو تعلّق بالركن زيادة أو نقصانا.
الثاني: ما يجب تداركه من غير سجود
و هو قراءة الفاتحة أو أبعاضها، و مثلها السورة على القول بوجوبها ما لم يكن في حد الراكع، و الركوع ما لم يسجد، و السجود ما لم يركع، فيعيد القراءة أو التسبيح، و لا فرق في ذلك بين السجدتين و الواحدة.
و يتلافى التشهد و الصلاة على النبي و آله (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ما لم يركع، و آخر التشهدين ما لم يحدث فإن أحدث أتي به بنية مستأنفة كالتشهد الأول و أتبعه بسجود السهو، و ليس هذا التسليم لاغيا فيقع الحدث في الصلاة و إن توهمه البعض، لأنه تحليل الصلاة حيث يقع.
و إذا رجع ليتدارك السجدة وجب الجلوس إن لم يكن قد جلس عقيب الأولى، و إن كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 156