responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 138

السادس و العشرون: صلاة الهدية للميت،

و قد قدمنا الإشارة إليها في أحكام الجنائز، و قد تركنا كثيرا من المؤقتات و المطلقات مثل صلاة اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة، و صلاة أول المحرم إلى عاشره، و صلاة عشر ذي الحجة، و صلوات الأئمة (عليهم السلام) من النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلى القائم (عليه السلام)، و صلاة من غفل عن صلاة الليل، و صلاة يوم النيروز، و صلاة ركعتين قبل صلاة الليل تسمّى بالافتتاح، و ما ينبغي أن يتطوع به الإنسان كل يوم زيادة على الرواتب، فمنها اثنتا عشرة ركعة سوى المكتوبة، و منها صلاة ألف ركعة في اليوم و الليلة.

و مع ذلك فالصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر، لكن يكره للعبد أن يأتي من النوافل ما يورثه السآمة و الضجر و ما يضر بالفرائض، فإن للقلوب إقبالا و إدبارا فإن أقبلت فلتحمل على النوافل و عند ادبارها فليقتصر على الفرائض، و أحب الأعمال ما داوم عليه العبد و إن كان قليلا و أقله سنة.

و في الحديث القدسي بالسند الصحيح: (ما تقرب إليّ عبد من عبادي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه، و انه ليتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و لسانه الذي ينطق به، و يده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، و إن سألني أعطيته).

و قد جاء الحث الأكيد على الراتبة بما ليس عليه من مزيد سيما صلاة الليل، و صلاة الزوال، و صلاة أربع ركعات بعد المغرب، و كما جاء الحث على أدائها جاء على قضائها، و حيث أن هذا الكتاب قد أسسناه و بنيناه على الإيجاز و الاختصار، و من هنا حذفنا الأدلة من الأخبار و لئلا ينفسخ ما شرطناه، فما ذكرناه هنا كاف في الهداية و الإستبصار.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست