responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 133

و في الثامنة و العشرين أربعا بالحمد و التوحيد و المعوذتين مرة مرة.

و في التاسعة و العشرين عشرا بالحمد مرة و التكاثر و التوحيد و المعوذتين عشرا عشرا.

و في الثلاثين ركعتين بالحمد و الأعلى عشرا فإذا سلّم صلى على النبي و آله مائة مرّة].

الثاني: صلاة غير موقتة

الأولى: صلاة الاستسقاء،

و هي سنة مؤكدة نصا و فتوى عند انقطاع الغيث و جفاف الآبار و غور الأنهار جماعة و فرادى، فيؤمر الناس بصوم الأيام الثلاثة، و ليكن الثالث الاثنين أو الجمعة، و يأمرهم الإمام بالتوبة و رد المظالم و إصلاح ذات البين، و يقدم الإمام المؤذنين، و يكثرون من الاستغفار.

و بأيديهم العنزة و معهم المنبر، و يخرج بأهل الصلاح و ذوي السن و الشيبة و الرجال، و لا يخرج الكفّار و لا الشواب من النساء، و يخرج الأطفال مفرقا بينهم و بين أمهاتهم و كذلك البهائم لتعجيل الرحمة.

و يصلي بالصحراء كالعيدين إلا بمكة ففي المسجد الحرام، و لا أذان فيها، و الخروج إليها طلوع الشمس، و يجهر فيها بالقراءة.

و كيفيتها و عدد ركعاتها كصلاة العيدين، فيكبر خمسا في الأولى و أربعا في الثانية، و القنوت خمسا في الأولى و أربعا في الثانية، غير أن القنوت هنا ينبغي أن يكون بالاستغفار، و سؤال توفير المياه، و أفضله ما نقل عنهم (عليهم السلام)، مثل (اللهم اسق عبادك و بهائمك و انشر رحمتك و احي بلادك الميتة).

فإذا فرغ من الصلاة حوّل رداءه من اليمين إلى اليسار و بالعكس، و جاء قلب أعلاه أسفله، و روي تحويله بعد صعود المنبر، و جاء تحويله ثلاثا تفؤلا بتحويل الجدب خصبا.

ثم يكبّر الإمام مائة تكبيرة مستقبل القبلة، و يسبّح مائة عن يمينه، و يهلل مائة عن يساره، و يحمد اللّٰه مائة مستقبلا للناس، رافعا صوته في الجميع، و يتابعه الناس في العدد و رفع الصوت، و لا يتابعونه في الجهات، ثم يخطب خطبتين، أما من عند نفسه، أو من المرويات عن الأئمة (عليهم السلام) و هي أفضل، و لو لم يحسن الخطبة عوض عنها بالدعاء، و لو قدّم الخطبتين على الأذكار جاز.

و يستحب المبالغة في الدعوات، و التضرع بعد الذكر و بعد الخطبة، و أعظم أذكارها الاستغفار، و وقتها وقت العيد و تعيينها بعد الزوال لا دليل عليه، فإن سقوا و إلا كرروا الخروج حتى يجابوا، و لو سقوا قبل الخروج أو بعده قبل أن يصلّوا سقطت

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست