responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 121

المفروض في حضور الجمعة و عدمه إذا كان قاصيا بغير اشكال، و أمّا غير القاصي فالأحوط له الحضور لوجوب حمل المطلق على المقيد.

هذا إذا كان مأموما، أما الإمام فيجب عليه الحضور كائنا ما كان فإن حضر معه من تنعقد به الجمعة من العدد و الشرائط صلاها معهم و إلا صلاها ظهرا.

الثاني: في سننها و مندوباتها

و هي الإصحار بها، و يتحقق بحيث لا يظله سقف، و ذلك أقله، إلا بمكة المشرفة فمسجدها أفضل، و لو منع من الإصحار مانع سقط و صليت في المساجد و غيرها.

و خروج الإمام حافيا ماشيا مشمرا سراويله متكئا على عنزة ذاكرا لله عز و جل بسكينة و وقار مكبرا في خطواته، و كذلك المأمومون يستحب لهم ذلك.

و الغسل و هو من الأغسال المندوبة المؤكدة، و لو اغتسل بعد الفجر أجزأه و الأفضل له أن يكون اغتساله بعد طلوع الشمس، و يكون تحت سقف، و يتولى الماء بنفسه، و يدعو بالمأثور عنده، و كذلك يستحب التنظيف ثوبا و بدنا، و التطيّب و لبس الفاخر و التعمم شتاء و قيضا و صيفا، و يكون تعمم الإمام بعمامة قطن بيضاء يلقي أحد طرفيها على صدره و الآخر بين كتفيه، و الخروج بعد طلوع الشمس، و ذلك أذان تلك الصلاة، و أن يطعم قبل خروجه في الفطر، و أن يكون على شيء من تمر أو زبيب أو حلواء أو سكّر و يضيف له التربة الحسينية، و يطعم إخوانه الحاضرين من ذلك، و يقتصر في التربة على قدر الحمصة، و في الأضحى بعد عوده من المصلى من أضحيته، و إخراج الإمام المحبسين فيها و في الجمعة ليصلوها ثم يردهم إلى الحبس، و الأقوى الوجوب لوجوب الصلاة عليهم.

و يستحب أن يحث على الفطرة و يبين قدرها و جنسها و مستحقها و وقتها و كيفية الإخراج في خطبتي عيد الفطر، و ذكر الأضحية و الحث عليها، و ما يعتبر فيها في عيد الأضحى، و أن يقول المؤذن ثلاثا: (الصّلاة).

و الأقوى استحباب التكبير للرجال و النساء في الفطر عقيب خمس صلوات على الأقوى، أولها المغرب ليلة الفطر، و في الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أولها ظهر يوم النحر، و عشرة لغيره، و يستحب أن يرفع يديه بالتكبير، أو يحرك أصابعه، و يستحب اضافة النوافل في الأضحى، و لو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها و لو خرج وقتها، و لو صلّى المسبوق أتى به بعد فراغه فلا يكبّر مع إمامه.

و كيفية هذا التكبير ليس له مقدّر ملتزم به، بل يجزي مطلقه، و أفضله المأثور، و المأثور له صور عديدة يتخيّر المكبّر بينها، مصدرة إما بتكبيرتين أو ثلاث، و يزيد في

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست