responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 119

بقوله: (اللهم من تهيأ و تعبأ)- إلى آخره-، و المشي بسكينة و وقار.

و التنفل بالراتبة في سائر الأيام و زيادة أربع ركعات أو ست لليوم، مفرقة: ست عند انبساط الشمس، و ست عند ارتفاعها و ست عند مقارنة قيامه، و ركعتان عنده، أو ست بعدها، و ركعتان عند قيامها، و له أن يصليها كلها مجتمعة بعد الزوال و قبله، و الأخبار مختلفة في الأفضل من التقدم و التأخر و إن كان التأخّر أفضل إلا أن يتوقع الفوات معه فيكون تقديمها أفضل.

أما قراءة الجمعة و المنافقين فيها فقد مرّ أن الأقوى وجوبه، و إن قرأ بغيرهما عدل و لو من التوحيد و الجحد إلا مع تجاوز النصف.

و يستحب للخطيب عند صعوده المنبر تلاوة شيء من القرآن، و الدعاء لنفسه، و للمؤمنين، و أن يقصر الخطبتين لضيق وقت الخطبتين، و أن يدعو ما بين فراغه منهما إلى أن تستوي الصفوف، و كذا المأمومون لأنها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، و قد مرّ استحباب استقبال الناس الخطيب إلا البعيد عن السماع، و الأقرب الوجوب.

و ينبغي جلوس الداخل حيث ينتهي إذا كان الإمام يخطب، و يكره له تخطي رقاب الصفوف إلا أن تكون بين أيديهم فرجة.

و يستحب أيضا يوم الجمعة قراءة النساء، و هود، و الكهف، و الصافات، و الرحمن، و مريم، و التوحيد مائة مرة بعد الفجر، و الإكثار من العمل الصالح و الصدقة و الاستغفار مائة مرّة، و زيارة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام)، و التسليم الخاص للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و لفاطمة «(عليها السلام)» و للأئمة (عليهم السلام) إماما إماما.

و سيأتي في الصلوات بيان الموظف في هذه الليلة و اليوم و هي كثيرة، و من أفضلها الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ألف مرّة، و قراءة الدعوات الموظفة لليوم و ما بعد الصلاتين و هي كثيرة يطول الإملاء بها.

و يستحب تطريف الأهل بالفاكهة و اللحم، و يكره فيه إنشاد الشعر الغير الحق، و لا بأس بما اشتمل على الموعظة و الدعاء و الرثاء لهم (عليهم السلام) و المدح، و الحجامة سيما قبل الزوال و كذا إراقة الدم.

الفصل الثاني في صلاة العيدين

و هي فريضة واجبة بالكتاب و السنّة، بشروط أكثرها كشروط الجمعة صحة و وجوبا، و يسقط وجوبها باختلال بعض الشرائط، و لا يسقط أصل مشروعيتها، بل تبقى مندوبة، و تصلّى حينئذ جماعة و فرادى، و هي ركعتان حال فرضها و ندبها، و يكفي في عددها الخمسة، و لو فاتت فلا قضاء لها، إلا في صورة واحدة و هي ما لم

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست