فيرد عليه، انه يعتبر في الاستعمال لحاظ المستعمل فيه، إذا لم يكن حاضرا بنفسه عند النفس، من جهة انه إذا لم يتوجه إليه، لا يمكن أن يحكم عليه، و ان يستعمل اللفظ فيه. و إذا كان المعنى من سنخ اللحاظ، أو كان ذلك جزء له، فلا حاجة في الحكم عليه و استعمال اللفظ فيه لحاظ آخر.
ثانيهما: [1] أن لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، ليس إلّا كلحاظه
في نفسه في الأسماء، فكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه، كذلك ذاك اللحاظ.
و يرد عليه، أن المدعى أن لحاظ الآلية اخذ جزء للموضوع له، و دخيلا فيه بخلاف لحاظ الاستقلالية في الاسم، و لذا يكون معنى الحرف جزئيا، و المعنى الاسمي كليا.
نعم إيراده الثالث [2]، تام. قال: مع انه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، لامتناع صدق الكلي العقلي عليها، حيث لا موطن له إلّا الذهن.
[1] كفاية الأصول ص 11 بعد قوله" و التحقيق" سطر 18.
[2] كفاية الأصول ص 11 بعد قوله و التحقيق (الإيراد الثاني).