الوجهين: على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده، ثم اختيار انه لا يكون لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، حتى على القول بدلالتها على الفور.
و على فرض التنزل و تسليم عدم سقوط الامر، يقع الكلام في المورد الثاني. و هو انه هل يجب الاتيان به في الزمان الثاني ايضا فورا، ام لا يجب؟
و قد استدل للاول، بان منشأ القول بالفور، ان كان هو ما كان خارجا عن الصيغة كالآيتين، فهو يدل ان كل ما هو خير و مغفرة يجب المسارعة و الاستباق إليه، و الفعل بعد عدم اتيانه في الزمان الأول: بما ان التكليف به باق، فهو خير و مغفرة في الزمان الثاني فيجب المسارعة نحوه بمقتضى عموم الآيتين و هكذا في الازمنة المتأخرة.
و فيه: ان عنوان المسارعة المطلوبة ان كان يصدق على غير الاتيان به في الزمان الأول:، فلازم ذلك التخيير بين افراد السبق و المسارعة، و الا، فلا دليل على لزوم الاتيان به في الزمان الثاني فورا.
و ان شئت قلت ان الظاهر منهما وجوب المسارعة بقول مطلق، و ليس لهذا العنوان إلا فرد واحد، و هو الاتيان في الزمان الأول: و إتيان الفعل في الزمان الثاني، و ان صدق عليه المسارعة بالاضافة، الا انه لا دليل على مطلوبيتها: لان الدليل دل على مطلوبية المسارعة بقول مطلق، لا مطلق المسارعة.
فتحصل انه لا فرق في كون منشأ القول بالفور، هي الصيغة، ام كان خارجا عنها كالآيتين في عدم دلالته على لزوم الاتيان به فوراً ففوراً فتدبر.