كما ان مقتضى الاطلاق ان المطلوب ينطبق على الوجود الأول:،
و ان انضم إليه الوجود الثاني.
و بعبارة اخرى انه كما يقتضى كون المطلوب وجودا واحدا غير مقيد بانضمام سائر الافراد إليه، كذلك يقتضى انه المطلوب غير مقيد بعدم انضمام غيره إليه.
و اما الأصل العملي: فلانه يشك في وجوب غير الفرد الأول: المطلوب قطعا، فتجري اصالة البراءة ويحكم بعدم الوجوب.
و اما اتيان المأمور به ثانيا بعد اتيانه اولا المسمى ذلك بالامتثال عقيب الامتثال فسيأتى الكلام فيه في الاجزاء مفصلا.
الفور و التراخي
المبحث الثامن: هل الصيغة تدل على الفور، أو التراخي، ام لا يدل على شيء منهما؟.
معنى كون الواجب فوريا هو تضييقه و لزوم البدار إلى امتثاله.
كما ان معنى جواز التراخي هو توسعته، و على ذلك فانقدح مما حققناه في مبحث المرة و التكرار انه لا دلالة للصيغة على الفور و لا على التراخي:
لانها لو دلت على احدهما قطعيا، اما ان تكون من ناحية المادة، أو من ناحية الهيئة. و المادة كما عرفت موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع