responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 517

و الجواب عنه مضافا إلى منع اعتباره كما مر، ان لازمه كون الاصل في الواجبات التعبدية بمعنى اعتبار قصد القربة فيها كما لا يخفى.

فالمتحصل ان مقتضى الاطلاق كون الواجب هو الجامع، و سقوط التكليف بالفعل غير الاختياري، و الاصل العملي يقتضى ذلك ايضا: إذ تقيد التكليف بخصوص الحصة المقدورة مشكوك فيه، و الاصل عدمه.

الشك في سقوط الواجب بفعل الغير

الموضع الثالث: لو شك في سقوط الواجب بفعل الغير، فهل الاصل اللفظي أو العملي يقتضى السقوط، أو عدمه، وجهان، بل قولان.

و لقد اطال المحقق النائيني‌ [1] في المقام، و قسم السقوط بفعل الغير إلى السقوط به مع الاستنابة و بدونها، و افاد في كل من القسمين تحقيقات، الا ان اقتضاء الاصل له، لا يتوقف عليها.

و المنسوب إلى المشهور ان مقتضى الاطلاق سقوطه و كون الواجب توصليا بهذا المعنى من غير فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع أو بغير ذلك.

و حق القول في المقام: ان احتمال سقوط التكليف بفعل الغير في عالم الثبوت يتصور على انحاء.


[1] المصدر السابق‌

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست