فان قيل ان كان المشكوك دخله في الغرض مما امكن اخذه في المتعلق تم ما ذكرت، إذ يصح الرجوع إلى قبح العقاب بلا بيان.
و اما إذا كان مما لا يمكن اخذه كقصد القربة على الفرض، فحيث انه لو كان دخيلا في حصول الغرض لما تمكن المولى من بيانه، فلا مورد للرجوع إلى تلك القاعدة العقلية.
اجبنا عنه: ان المراد من البيان الذي يكون عدمه موضوعا لذلك الحكم العقلي، ليس هو الامر، بل المراد به الوصول، و ايصال المولى، تارة يكون بامره، و اخرى بجعل وجوب الاحتياط، و ثالثة بالاخبار، فانه ايضا ايصال و يرتفع به موضوع قبح العقاب بلا بيان، و في المقام و ان كان لا يمكن الايصال بالامر، الا انه للمولى الاخبار بدخله في حصول الغرض، فإذا لم يبين يكون المرجع القاعدة المزبورة.
فتحصل انه بناء على جريان البراءة في الاقل و الاكثر الارتباطيين تجرى البراءة في المقام ايضا، فالاصل العملي ايضا يقتضى كون الواجب توصليا.
الشك في سقوط الواجب بفعل المحرم
و اما المقام الثاني: و هو ما إذا شك في واجب انه توصلي أو تعبدي بالمعنى الثاني فالكلام فيه يقع في مواضع.
الموضع الأول: انه لو شك في واجب انه، هل يسقط بفعل المحرم، ام لا.؟
فهل الخطاب يقتضى عدم السقوط بمعنى انه يقتضى اعتبار صدوره على