الثالث: ان ما في الكفاية من انه إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و لم ينصب قرينة على دخل قصد الامتثال في حصوله يحكم بعدم دخله.
لا ربط له بالاطلاق المقامي، فان هذا الوجه يتوقف على احراز كون المولى بصدد بيان تمام ما له دخل في الغرض، و الاطلاق المقامى من مقدماته لزوم القيام مقام البيان، و الا يكون اخلالا بالغرض.
الرابع: ان ما افاده المحقق الخراساني، من انه يتمسك بالاطلاق المقامي لإثبات عدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة، تام.
و لا ينافي مع ما افاده من عدم التمسك به لإثبات عدم اعتبار قصد القربة [1].
ما يقتضيه الاصل العملي
و اما القسم الثاني من المقام الأول: الشك في التعبدي و التوصلي بالمعنى الأول و هو ما يقتضيه الاصل العملي، فبناء على ما هو الحق من امكان اخذ قصد الامر في المأمور به، لو شك في واجب انه تعبدي أو توصلي، و لم يكن هناك اطلاق يثبت التوصلية.