responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 505

الاطلاق ضروريا و ثابتا.

و ما افاده الاستاذ الاعظم من كونه مستلزما لكون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا.

يرد عليهما انه يمكن ان يكون ما فيه الغرض و متعلق الشوق المقيد بهذا القيد.

و اما ما افاده العلامة النائيني (ره) فلأنه يتوقف على كون الاطلاق عبارة عن دخل جميع الخصوصيات في الحكم.

و قد عرفت ما فيه فتدبر فإن ما ذكرناه في المقام هو القول الحق.

ما يقتضيه الاطلاق المقامي‌

ثم انه على فرض الاغماض عما ذكرناه من امكان اخذ قصد القربة في المتعلق، الذي عليه بنينا جواز التمسك بالاطلاق اللفظي، و فرض امتناع اخذه في المأمور به، يكون مقتضى الاطلاق المقامى البناء على كون الواجب توصليا حتى تثبت التعبدية:

و ذلك لان المولى إذا كان في مقام البيان و كان القيد على فرض دخالته مما لا يمكن اخذه في المأمور به، فان كان القيد مما لا يغفل عنه العامة كقصد القربة، و كان مما يحكم العقل و لو من باب الاحتياط بلزوم الاتيان به، فعدم بيان المولى دخله في حصول الغرض، و لو بنحو الأخبار، لا يعد إخلالا بالغرض فلا يصح‌

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست