responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 492

عن، رفض القيود، و عدم دخل شي‌ء من الخصوصيات في الحكم، لا دخل كل خصوصية فيه، فامتناع اخذ قصد الامر بخصوصه لا يلازم امتناع اخذ الجامع.

و قد استدل المحقق الخراساني (ره) [1] للقول الأول و هو عدم اخذه في المتعلق قطعا: بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان اخذه فيه.

و فيه: ان هذا البرهان يقتضي عدم اخذ خصوص غير قصد الامر في المأمور به و ليس هو محل الكلام بل المدعى هو اخذ الجامع فيه.

اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق‌

و اما المورد الرابع: و هو اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق و به يتوسل المولى إلى غرضه- و قد نسب إلى بعض تقريرات السيد الشيرازي‌ [2] فالظاهر


[1] كفاية الأصول ص 74- 75.

[2] و الظاهر انه المجدد الشيرازي (قدِّس سره) في تقريراته ج 3 ص 87 في معرض تعريفه للعبادة إلى ان قال: «و هذا التعريف كغيره من التعاريف إنّما هو للماهيّات المخترعة من العبادات، و إلّا فمن المعلوم أنّ منها ما يلازم وجود موضوعها في الخارج لصحّتها من غير توقّف على أمر آخر وراء ما اعتبر في تحقّق موضوعها، كالخضوع للّه تعالى و السجود و الركوع له تعالى و غير ذلك مما اعتبرت القربة في تحقّق موضوعها، فإنّها لا تحتاج في وقوعها صحيحة إلى نيّة قربة أخرى كما لا يخفى، و الحدّ المذكور لا يشملها، و هذا النحو من العبادات غير مجعولة عبادة لأنّها بأنفسها عبادة». و في أجود التقريرات نقله عن العلامة الشيرازي راجع ج 1 ص 111 و في ط الجديدة ج 1 ص 166.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست