responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 473

1- هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول، فيكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل سائر الاجزاء و الشرائط باخذه تحت الامر و في حيز الخطاب بالمركب، ام لا؟.

2- انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة امران- احدهما متعلق بذات العمل- و الثانى باتيانه بداعي امره، ام يستحيل ذلك، أو غير واقع؟.

3- إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بامر واحد و لا بامرين، هل يمكن اخذ الجامع بين قصد الامر و غيره من الدواعي القربية، ام لا يمكن؟.

4- إذا لم يمكن شي‌ء من ذلك، هل يمكن اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق ام لا؟.

5- هل يكون دخل قصد القربة في العبادات من باب دخله في حصول الغرض بلا اخذه في خطاب، فيكون الالزام به عقليا من باب لزوم تحصيل غرض المولى، ام لا يعقل ذلك.

استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

اما المورد الأول: فقد استدل لاستحالة اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول بوجوه:

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست