responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 472

أخذ قصد الامر في المتعلق‌

و بعد ذلك نقول لا كلام و لا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول أو الثاني.

و انما الكلام و الاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا و الكلام فيه في مقامين:

الأول في الشك في التعبدي و التوصلي بالمعنى الأول.

الثاني في الشك في التعبدي و التوصلي بالمعنى الثاني.

اما المقام الأول: فالكلام فيه في قسمين.

الأول، في مقتضى الاصل اللفظي من عموم أو اطلاق،

الثاني: في مقتضى الاصل العملي و انه يقتضي البناء على كونه تعبديا، أو توصليا.

اما القسم الأول: فالمعروف بين الاصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا، و هذه الدعوى مبتنية على امرين:

الأول: دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة و عدم امكانه.

الثاني: دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد، فلا بد من البحث في هاتين الدعويين.

اما الدعوى الاولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست