أخذ قصد الامر في المتعلق
و بعد ذلك نقول لا كلام و لا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول أو الثاني.
و انما الكلام و الاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا و الكلام فيه في مقامين:
الأول في الشك في التعبدي و التوصلي بالمعنى الأول.
الثاني في الشك في التعبدي و التوصلي بالمعنى الثاني.
اما المقام الأول: فالكلام فيه في قسمين.
الأول، في مقتضى الاصل اللفظي من عموم أو اطلاق،
الثاني: في مقتضى الاصل العملي و انه يقتضي البناء على كونه تعبديا، أو توصليا.
اما القسم الأول: فالمعروف بين الاصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا، و هذه الدعوى مبتنية على امرين:
الأول: دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة و عدم امكانه.
الثاني: دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد، فلا بد من البحث في هاتين الدعويين.
اما الدعوى الاولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد.