الخبرية في مقام الطلب في ذلك، بل نفس كون المتعلق موردا للشوق و مطلوبا للمولى، يصلح لذلك لكونه محركا لوقوعه في الخارج، فالحق انها كصيغة الامر في ذلك بلا تفاوت بينهما.
التعبدي و التوصلي
المبحث الرابع: في الواجب التعبدي و التوصلى و قبل بيانهما نقدم مقدمات.
المقدمة الاولى: ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين.
الأول: ما لا يعتبر فيه قصد القربة، كدفن الميت، و كفنه، ورد السلام، و ما شاكل ذلك، و في مقابله الوظيفة الشرعية التي شرعت لاجل التعبد و التقرب بها.
الثاني: ما لا يعتبر فيه المباشرة، أو الاختيار، أو الاتيان به في ضمن فرد سائغ فلو تحقق من دون التفات، او بغير اختيار، او فعله الغير، او في ضمن فرد محرم كفى.
و بعبارة اخرى: الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد منه ما لا يعتبر فيه المباشرة من المكلف.
و اخرى يطلق و يراد منه، ما لا يعتبر فيه الالتفات و الاختيار.
و ثالثة يطلق و يراد منه ما لا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد غير محرم،