responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 464

الخبرية في مقام الطلب في ذلك، بل نفس كون المتعلق موردا للشوق و مطلوبا للمولى، يصلح لذلك لكونه محركا لوقوعه في الخارج، فالحق انها كصيغة الامر في ذلك بلا تفاوت بينهما.

التعبدي و التوصلي‌

المبحث الرابع: في الواجب التعبدي و التوصلى و قبل بيانهما نقدم مقدمات.

المقدمة الاولى: ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين.

الأول: ما لا يعتبر فيه قصد القربة، كدفن الميت، و كفنه، ورد السلام، و ما شاكل ذلك، و في مقابله الوظيفة الشرعية التي شرعت لاجل التعبد و التقرب بها.

الثاني: ما لا يعتبر فيه المباشرة، أو الاختيار، أو الاتيان به في ضمن فرد سائغ فلو تحقق من دون التفات، او بغير اختيار، او فعله الغير، او في ضمن فرد محرم كفى.

و بعبارة اخرى: الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد منه ما لا يعتبر فيه المباشرة من المكلف.

و اخرى يطلق و يراد منه، ما لا يعتبر فيه الالتفات و الاختيار.

و ثالثة يطلق و يراد منه ما لا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد غير محرم،

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست