و يرد على ذلك مضافا إلى انه امر دقيق لا يتكل عليه عند بيان أمر عرفي، ان لازم ذلك حمل الامر على اعلى مراتب الوجوب في الشدة و التأكد.
فالصحيح في وجه ظهور الامر في الوجوب بناء على ذلك هو بناء العقلاء كما يظهر بالمراجعة إلى الاوامر الصادرة عن الموالى العرفية:
فانه لا ريب في عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال الندب، و يصح عقاب المولى على مخالفته، و ان لم يعين الوجوب، راجع المحاورات العرفية.
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
المبحث الثالث: هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ككلمة اعاد- يعيد- أو ما شاكلهما ظاهرة في الوجوب ام لا؟
و الكلام فيها يقع في مقامين.
المقام الأول: في ان الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، هل تستعمل في غير معناها، أو تكون مستعملة في معناها؟
[1] المصدر السابق. إضافة إلى ان صاحب البدائع ص 271 قال: و من الغريب مما يستفاد من بعض عبارات صاحب الحاشية، و نقل عن اخيه (أي صاحب الفصول) صريحا من ان تبادر الوجوب من الصيغة انما هو لانصراف حقيقة الطلب و لبّه اليه .. الخ.