للانصراف، أو للاصل العقلائي: لان بناء العقلاء على حمل الاقوال و الافعال على الجد حتى يظهر خلافه، أو لما افاده (قدِّس سره).
الصفح عن هذا البحث اولى لعدم ترتب اثر عليه.
دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها
المبحث الثاني: لا شك في، ان الاوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين:
احدهما: ما يكون المكلف ملزما بامتثاله، و يعاقب على مخالفته.
ثانيهما: ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته.
و يسمى الأول بالوجوب، و الثاني بالندب.
و على هذا وقع الكلام في انه إذا ورد امر من الشارع، و لم تقم قرينة على تعيين احدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب.
و تنقيح القول بالبحث في موردين:
احدهما: فيما يمتاز به الوجوب عن الندب: و فيه اقوال: