responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 450

للانصراف، أو للاصل العقلائي: لان بناء العقلاء على حمل الاقوال و الافعال على الجد حتى يظهر خلافه، أو لما افاده (قدِّس سره).

الصفح عن هذا البحث اولى لعدم ترتب اثر عليه.

دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها

المبحث الثاني: لا شك في، ان الاوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين:

احدهما: ما يكون المكلف ملزما بامتثاله، و يعاقب على مخالفته.

ثانيهما: ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته.

و يسمى الأول بالوجوب، و الثاني بالندب.

و على هذا وقع الكلام في انه إذا ورد امر من الشارع، و لم تقم قرينة على تعيين احدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب.

و تنقيح القول بالبحث في موردين:

احدهما: فيما يمتاز به الوجوب عن الندب: و فيه اقوال:

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست