responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 45

موضوع علم الأصول‌

الامر الخامس: في موضوع علم الأصول.

مما ذكرناه ظهر انه لا موضوع لهذا العلم، و لكن لو تنزلنا عن ذلك، و سلمنا أنَّ له موضوعا، فيقع الكلام في بيان ما هو الموضوع؟

ربما يقال: أن موضوعه الأدلة الأربعة بوصف دليليتها. و اختار هذا القول، المحقق القمي‌ [1]، و نسب إلى كثير من الأصحاب، بل قيل: انه المشهور بينهم.

أورد عليه‌ [2]: بان لازم ذلك، خروج أكثر المسائل الأصولية عن علم الأصول، و كونها من مباديه، كمباحث الحجج و الأمارات، و مباحث الاستلزامات العقلية، و الأصول العملية، و غير ذلك من المباحث لان البحث‌


[1] كما ذكر ذلك السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج 1 ص 28.

و قال المحقق القمِّي في كتابه قوانين الأصول ج 1 ص 9 في المقدمة: «و أما موضوعه (أي موضوع علم الأصول) فهو أدلة الفقه و هي:" الكتاب و السنة و الإجماع و العقل"، و أما الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في السنة و إلا فيدخل في العقل، و أما القياس فليس من مذهبنا.

[2] السيد الخوئي في المحاضرات ج 1 ص 4. و لكن هذا الإيراد على تعريف المحقق القمي و الذي نسب أيضاً للمشهور أورده غير واحد بل يمكن القول أن أكثر المتأخرين تعرضوا لهذا الإيراد و لكن بعبارات مختلفة و مع فوارق بسيطة.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست