و أما التكليف بما لا يطاق، فالتزمت الاشاعرة بعدم قبحه و عدم قبح العقاب على مخالفته، خلافا للعدلية.
أما قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يطاق فمما لا يمكن انكاره بعد الالتزام بالتحسين و التقبيح العقليين، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم، و هو قبيح بلا ريب.
و أما التكليف بما لا يطاق، ففيه قولان للعدلية.
و قد استدل على استحاليته بوجوه: ليس المقام موردا لذكرها كلها و انما نشير إلى الوجوه المهمة منها:
الأول: ما عن المحقق النائيني (قدِّس سره)، و هو أن الطلب التشريعي انما هو تحريك لعضلات العبد نحو المطلوب بارادته و اختياره و جعل الداعي له لأن يفعل، و من البدهي أنه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الارادي [1].
و فيه: ان الوضع ليس الا التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى و ابرازه، و في الامر- على ما حقق في محله- يكون المبرز باللفظ كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم.
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 102 (الوجه الثاني). و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 154.