قال المحقق الخراساني [1]، و اما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر، و يمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه انتهى.
و قد اورد عليه المحقق الأصفهاني (ره)[2] بعد بيان مقدمة.
و هي: ان الاشتقاق المعنوي عبارة عن قبول المبدأ للنسبة، و هذا انما يكون فيما له نحو من انحاء القيام بشيء قيام العرض بموضوعة و الفرق بين المعنى الجامد و المعنى الاشتقاقى، ان الأول لا يكون قابلا للحاظ نسبته إلى شيء بذاته، بخلاف الثاني.
و حاصل ما ذكره مبتنيا على ذلك ان وجه الاشكال ان كان توهم ان الموضوع حينئذ لفظ لا معنى فضلا عن كونه حدثيا.