responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 311

ليكون الامر موضوعا بازائه.

المعنى الاصطلاحي للفظ الامر

قال المحقق الخراساني‌ [1]، و اما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر، و يمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه انتهى.

و قد اورد عليه المحقق الأصفهاني (ره) [2] بعد بيان مقدمة.

و هي: ان الاشتقاق المعنوي عبارة عن قبول المبدأ للنسبة، و هذا انما يكون فيما له نحو من انحاء القيام بشي‌ء قيام العرض بموضوعة و الفرق بين المعنى الجامد و المعنى الاشتقاقى، ان الأول لا يكون قابلا للحاظ نسبته إلى شي‌ء بذاته، بخلاف الثاني.

و حاصل ما ذكره مبتنيا على ذلك ان وجه الاشكال ان كان توهم ان الموضوع حينئذ لفظ لا معنى فضلا عن كونه حدثيا.


[1] كفاية الأصول ص 62.

[2] نهاية الدراية ج 1 ص 175- 176، بتصرف.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست