الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر (ا- م- ر) و الكلام فيه في جهات:
الجهة الأولى: ذكر جماعة ان مادة الأمر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان، الطلب، الشأن، الشيء، الحادثة، الغرض، الفعل، القدرة، الصفة و غير ذلك و قد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر.
اختار صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين و هما الطلب، و الشأن [1].
و افاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني: و لا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني و انما استعمل في معناه و لكنه قد يكون مصداقه.
ثم قال: و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة، و الشيء [2].
[1] الفصول الغروية ص 62 (فصل: الحق ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال آمره بكذا، و بين الشأن كما يقال شغله أمر كذا، لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه ... الخ.