responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 299

بين الجنس و الفصل اتحادي، بل صدر المحققين جعل من أدلة كون التركيب اتحاديا صحة حمل أحدهما على الآخر: أن الوحدة الاعتبارية إنما تصحح الحمل في الوجود الاعتباري لا في الوجود الخارجي.

ما هي النسبة بين المبدأ و الذات‌

الأمر الرابع: صاحب الفصول (ره) [1] التزم بالتجوز أو النقل في الصفات الجارية على اللّه تعالى و ذلك لوجهين:

أحدهما: انه يعتبر التغاير بين المبدأ و الذات التي يجرى عليها المشتق و لا يتم هذا في الصفات الجارية على اللّه تعالى لان المبدأ فيها متحد مع الذات بل هو عينها خارجا كما هو واضح.

و أورد عليه المحقق الخراساني (ره) [2] بأنه يكفي في التغاير المعتبر في الحمل التغاير المفهومي بين مبدأ المشتق مع ما يجرى عليه المشتق، و ان اتحدا عينا و خارجا.

و فيه: انه لا يعتبر التغاير و الاتحاد إلا بين الموضوع و المحمول، لابين مبدأ المحمول مع ما يجرى عليه، و حينئذٍ:

فتارة يكون المبدأ مغايرا مع ما يجرى المشتق عليه مفهوما و خارجا و لكن لا


[1] الفصول الغروية ص 62 التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق.

[2] كفاية الأصول ص 56 (الرابع).

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست