responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 276

أقول أن هذا التضاد أيضا لا ينكر، إلا انه يمكن أن يكون من جهة أن ظاهر الحمل الشائع اتحاد زماني الجري و النسبة مع زمان التلبس، لا من جهة ظهور المشتق في نفسه في ذلك.

أدلة القول بالوضع للأعم‌

و قد استدل للقول بالوضع للأعم بوجوه:

أحدها: التبادر: و قد مر الكلام فيه.

ثانيها: عدم صحة السلب في مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ.

و أورد عليه المحقق الخراساني بان عدم صحته في مثلهما إنما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال و لو مجازا [1].

و فيه: مضافا إلى أنَّا لا نتعقل إرادة معنى من الضرب أو القتل يكون باقيا بعد انقضاء المعنى الحدثي: انه بالوجدان لا يتصرف في مادتي الضرب و القتل إذا هيئتا بهيئة المفعول بل الظاهر انه أريد بهما في ضمنهما، ما يراد منهما إذا كانتا بهيئة الفاعل.

فاختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب، دون اسم الفاعل، مع انهما متضائفان، غير سديد.


[1] كفاية الأصول ص 48 (الثاني: عدم صحة السلب).

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست