responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 270

فان قيل على هذا لا بد من الالتزام بعدم جواز استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا، إذ أي علاقة تتصور بين وجود الشي‌ء و عدمه، مع انه يجوز بلا كلام، فيستكشف من ذلك عدم تمامية هذا البرهان.

اجبنا عنه، بان وجه صحة الاستعمال حينئذ بقاء الذات المتصفة بالعنوان الاشتقاقي حين الاتصاف، و هذا هو الفارق بين المشتق، و العنوان الذاتي كالإنسان، حيث انه يصح استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا، و لا يصح استعمال العنوان الذاتي بعد زوال الصورة النوعية.

و أما على القول بالتركب و ان المشتق موضوع للذات مع المبدأ.

فقد يقال كما عن المحقق النائيني بلزوم الالتزام بالوضع للأعم‌ [1]، لان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له هو الذات، و انتساب المبدأ إليها كأنه جهة تعليلية لصدق المشتق عليها، وعليه فحيث انه من المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له، و الذات تكون باقية بعد

الانقضاء. فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى، و هذا بخلاف من لم يتلبس به بعد، فانه لأجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات.

و لكنه (قدِّس سره) [2] رجع عن ذلك و بنى على أن الموضوع له خصوص المتلبس‌


[1] راجع أجود التقريرات ج 1 ص 75 عند قوله و توضيح ذلك أنه إن قلنا بالوضع للمركب .. الخ، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 112.

[2] راجع أجود التقريرات ج 1 ص 76 (المقدمة السابعة) قوله: و حاصل ما ذكرنا أن البراهين الدالة على بساطة المعنى تدل على الوضع لخصوص المتلبس وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة. و لكن يستحسن مراجعة المقدمة السابعة كلها خاصة ص 75، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 113.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست