responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 266

الأمثلة المذكورة في كلامه إنما يكون بلحاظ حال التلبس و إلا لما صح.

تعيين ما يقتضيه الأصل‌

السادس: قال صاحب الكفاية لا اصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك‌ [1].

ما أفاده متين إذ لا اصل يتوهم كونه مرجعا عند الشك، إلا أصالتي عدم لحاظ الخصوصية و عدم الوضع للخاص، و هما معارضتان مع أصالة عدم لحاظ العموم، و عدم الوضع للعام.

و دعوى عدم جريان أصالة عدم الوضع للخاص للوضع له على أي تقدير.

كما انه لا تجرى أصالة عدم لحاظ العموم للحاظه، إما مستقلا، أو في ضمن لحاظ الخاص.

مندفعة: بأن العموم و الخصوص إنما هما في الصدق على الخارج،

و أما في المفهوم و المدرك العقلاني، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر و ان كان بينهما عموم مطلق في المصاديق، فعند دوران الأمر بين لحاظ العام، أو الخاص، لا متيقن في البين، كما انه لا متيقن عند الدوران بين الوضع للعام أو الخاص، و ان شئت فقل إن لحاظ العام في ضمن الخاص لا يفيد في الوضع للعام، بل المفيد إنما هو لحاظه مستقلا.


[1] كفاية الأصول ص ص 45 (سادسها).

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست