الأمثلة المذكورة في كلامه إنما يكون بلحاظ حال التلبس و إلا لما صح.
تعيين ما يقتضيه الأصل
السادس: قال صاحب الكفاية لا اصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك [1].
ما أفاده متين إذ لا اصل يتوهم كونه مرجعا عند الشك، إلا أصالتي عدم لحاظ الخصوصية و عدم الوضع للخاص، و هما معارضتان مع أصالة عدم لحاظ العموم، و عدم الوضع للعام.
و دعوى عدم جريان أصالة عدم الوضع للخاص للوضع له على أي تقدير.
كما انه لا تجرى أصالة عدم لحاظ العموم للحاظه، إما مستقلا، أو في ضمن لحاظ الخاص.
مندفعة: بأن العموم و الخصوص إنما هما في الصدق على الخارج،
و أما في المفهوم و المدرك العقلاني، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر و ان كان بينهما عموم مطلق في المصاديق، فعند دوران الأمر بين لحاظ العام، أو الخاص، لا متيقن في البين، كما انه لا متيقن عند الدوران بين الوضع للعام أو الخاص، و ان شئت فقل إن لحاظ العام في ضمن الخاص لا يفيد في الوضع للعام، بل المفيد إنما هو لحاظه مستقلا.