responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 243

كي يرد عليه ما أورده المحقق النائيني (ره) [1] من عدم انطباقه على الأمثلة المذكورة في الكفاية من الزوجية و ما شابهها.

و أما ما ذكره هو من كونه الزوجية من مقولة الإضافة المعدودة من الأعراض التسعة [2].

فغير تام: إذ هي من الأمور الاعتبارية ذات الإضافة لا من مقولة الإضافة التي هي من جملة المقولات التسع.

ثمرة هذا البحث‌

قال: المحقق الخراساني (ره) بعد اختياره جريان النزاع في هذا القسم من الجوامد كما يشهد به ما عن الإيضاح‌ [3] في باب الرضاع في مسألة من كانت له‌


[1] راجع فوائد الأصول للنائيني ج 1 ص 89 (الأمر الثالث) قوله: و ممّا ذكرنا من تعريف المحمول بالضّميمة ظهر: أن جعل مثل الزّوجيّة من خارج المحمول، كما يظهر من صاحب الكفاية (قدِّس سره) «حيث أمّ بالتّعميم إدراج مثل الزّوجيّة كما يشهد بذلك سياق كلامه ممّا لاوجه له، إذ الزّوجيّة من المحمول بالضّميمة، لا خارج المحمول، حيث أنّ الزّوجيّة من مقولة النّسبة الّتي هي من المقولات التّسع، فتكون من المحمول بالضّميمة، على ما بيّناه من ضابط المحمول بالضّميمة.

[2] نفس المصدر السابق و الحاشية السابقة.

[3] إيضاح الفوائد ج 3 ص 52.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست