الأمر السادس عشر: في المشتق، لا إشكال و لا كلام في انه يصح إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدإ فعلا، و على من انقضى عنه المبدأ، و على من سيتلبس به في المستقبل.
و لا خلاف في أن إطلاقه على المتلبس بالمبدإ فعلا إطلاق حقيقي و يكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ به في الحال، كما لا خلاف في أن إطلاقه على من سيتلبس بالمبدإ في المستقبل إطلاق مجازى، و يكون مجازا فيه.
و إنما الخلاف في أن إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة؟
فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس فيكون مجازا فيه.
و ان قلنا بوضعه للأعم فيكون إطلاقه عليه حقيقة.
و ذهب إلى كل من القولين جماعة.
و قبل تحقيق الحال في المقام ينبغي تقديم أمور:
أحدها: أن المعاني على أقسام:
منها: ما هو متأصل في الوجود و يوجد في الخارج لا في الموضوع و هي الذي يعبر عنه بالجوهر كالإنسان.
و منها: ما له ما بإزاء في عالم العين إلا انه لا بد و ان يتحقق في الموضوع، و هو