responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 223

الأول: إمكان الاتكال في تفهيم المعنى على القرائن الواضحة.

و فيه: أن هذا الجواب غير مربوط بالاستدلال: فان تقريب الاستدلال إن الغرض من الوضع ليس هو عدم تفهيم المعنى لأنه محقق قبله و لا أمور أخر كإيقاظ النائم لعدم ترتبها على الوضع، بل الغرض منه هو تفهيم المعنى، و الاشتراك يوجب عدم ترتبه كما عرفت، و ما ذكره المحقق‌

الخراساني غير مرتبط بذلك، بل هو جواب عما أدرجه هو في الاستدلال، و هو أن تفهيم المعنى بواسطة القرائن غير صحيح: فانه كثيرا ما تختفي القرائن.

الثاني: انه قد يتعلق الغرض بالإجمال.

و فيه: ما تقدم من أن الإجمال و عدم التفهيم ليس غرضا من الوضع.

فالصحيح في الجواب عنه أن يقال: إن الانتقال في الجملة بمعنى الصرف عن بقية المعاني ثابت مع الاشتراك، فهو ليس منافيا لحكمة الوضع رأسا، مع أن الوضع إنما يكون مقتضيا للانتقال إلى المعنى لا علة تامة له و لذا عند نصب القرينة لا ينتقل إليه، فكما أن القرينة تمنع من ذلك، كذلك الوضع الثاني، فلو علمنا من الخارج أو من قرينة انه لم يرد أحد المعنيين لا محالة ينتقل إلى الآخر، و بهذا يمتاز عن الحقيقة و المجاز: فان عدم إرادة الحقيقة لا يكفي في الانتقال إلى المعنى المجازى فيتوقف الانتقال إليه الى ما يدل على إرادته، و هذا بخلاف المشترك، و هذا هو المراد مما اشتهر من أن إرادة أحد المعنيين في المشترك تتوقف على القرينة الصارفة، و أما المجاز فإرادته تتوقف على القرينة المعينة.

الوجه الثاني: أن لازم الاشتراك الانتقال إلى معنيين في آن واحد و هو غير ممكن.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست