فانه يمكن أن يقال بوضعها للحصص الخاصة الملازمة للإمضاء الشرعي.
مع أن المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع المقدّس، و ضروري
انه لم يتصرف في وضعها، و لم يستعملها في غير ما وضعت تلك الألفاظ له في العرف، بل استعملها في معانيها، غاية الأمر اعتبر في إمضائها قيودا.
و بما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
نعم دعوى وضعها لخصوص الصحيحة عند العرف أي الممضاة عند العرف و العقلاء ممكنة، لكنها خلاف الظاهر أيضا.
جواز التمسك بالإطلاق في المعاملات
و أما الموضع الثاني: فالمشهور جواز التمسك بالإطلاق في المعاملات على كلا القولين [1]، و لا يختص الجواز باختيار القول بالأعم.
و ربما يقال انه بناء على كون أسام المعاملات أسام للمسببات، لا يجوز التمسك على القولين سواء كانت موضوعة للصحيحة أم للأعم، أما على الأول فواضح، و أما على الثاني: فلان دليل الإمضاء إنما يدل على إمضاء المسببات، و لا يدل على إمضاء الأسباب العرفية إذ السبب و المسبب موجودان متغايران لا ربط لإمضاء أحدهما بإمضاء الآخر.