responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 212

فانه يمكن أن يقال بوضعها للحصص الخاصة الملازمة للإمضاء الشرعي.

مع أن المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع المقدّس، و ضروري‌

انه لم يتصرف في وضعها، و لم يستعملها في غير ما وضعت تلك الألفاظ له في العرف، بل استعملها في معانيها، غاية الأمر اعتبر في إمضائها قيودا.

و بما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.

نعم دعوى وضعها لخصوص الصحيحة عند العرف أي الممضاة عند العرف و العقلاء ممكنة، لكنها خلاف الظاهر أيضا.

جواز التمسك بالإطلاق في المعاملات‌

و أما الموضع الثاني: فالمشهور جواز التمسك بالإطلاق في المعاملات على كلا القولين‌ [1]، و لا يختص الجواز باختيار القول بالأعم.

و ربما يقال انه بناء على كون أسام المعاملات أسام للمسببات، لا يجوز التمسك على القولين سواء كانت موضوعة للصحيحة أم للأعم، أما على الأول فواضح، و أما على الثاني: فلان دليل الإمضاء إنما يدل على إمضاء المسببات، و لا يدل على إمضاء الأسباب العرفية إذ السبب و المسبب موجودان متغايران لا ربط لإمضاء أحدهما بإمضاء الآخر.


[1] كما في المحاضرات نسبة إلى المشهور ج 1 ص 184.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست