الامر الأول: لا كلام في انه لكل علم، مسائل، و مبادئ تصورية، و تصديقية.
أما المسائل: فهي قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في غرض خاص.
و أما المبادئ فهي قسمان:
قسم راجع إلى حدود تلك القضايا بأطرافها، و هي المبادئ التصورية.
و قسم يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها، و هي المبادئ التصديقية.
و أفاد المحقق النائيني (ره)[2] أن لعلم الأصول قسما ثالثا من المبادئ، و هي المبادئ الأحكامية، و هي ما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية من التكليفية و الوضعية بأقسامها، و كذا الأحوال و العوارض للأحكام من كونها متضادة، و كون الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكليف و غير ذلك من حالات الحكم.
قال:" و وجه اختصاص المبادئ الأحكامية بعلم الأصول، هو أنَّ منه يستنتج الحكم الشرعي و واقع في طريق استنباطه".
[1] عدّها سماحة السيد (مد ظله) ستة عشر أمراً، أما الآخوند في الكفاية فاعتبرها ثلاثة عشر أمراً، و غيره زاد أمراً أو نقْص واحداً، و الذي زاده السيد هو الأمر الأول و الثالث و الرابع.
[2] فوائد الأصول ج 1 ص 27، موضوع علم الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.