responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 206

أطبقوا على صحة هذا النذر فيستكشف من ذلك وضعها للأعم.

ثانيهما: أن الحنث لا يحصل بإتيان الصلاة الفاسدة على فرض كونها موضوعة للصحيحة، فالصلاة في تلك الموضع إذا نذر تركها بما أنها فاسدة على الفرض لا يحصل بها الحنث، و إذا لم يحصل به الحنث صحت، و على فرض الصحة يحصل بها الحنث، و ما يلزم من وجوده عدمه، محال.

و الجواب عن هذا الاستدلال هو ما ذكرناه في أول هذا المبحث من المراد من الوضع للصحيح هو الوضع للصحيح من غير ناحية الأمر أو النهي المتعلق به بعناوين أخرى فراجع، فالصلاة صحيحة بهذا المعنى حتى مع انعقاد النذر و فساد الصلاة.

مع انه يمكن أن يقال إن متعلق النذر إن كان ترك الصلاة في تلك المواضع فلا ينعقد هذا النذر بناءً على ما هو المسلّم عندهم من اعتبار رجحان المنذور، فان ترك الصلاة لا رجحان فيه، إذ فعله أرجح كما سيأتي في العبادات المكروهة، فصحة النذر بترك الصلاة في المكان الذي يكره الصلاة فيه تتوقف على أن يكون المنذور ترك الخصوصية أي إيقاع الصلاة في ذلك المكان، وعليه فيسقط هذا الدليل رأسا كما لا يخفى. هذا

كله في العبادات.

المقام الثاني في المعاملات‌

و تنقيح القول فيه بالبحث في موضعين:

الأول: في أن ألفاظ المعاملات كلفظ البيع، و الصلح، و الإجارة و ما شاكل،

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست