responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 196

المؤمن" [1] و ما شاكل.

فإن هذه النصوص بمقتضى الإطلاق تدل على أن كل صلاة يترتب عليها هذه الآثار، فلازمه بمقتضى عكس النقيض أن ما لا يترتب عليه هذه‌

الآثار ليس بصلاة، و بديهي عدم ترتبها على الصلاة الفاسدة فتدل على أن الفاسدة ليست بصلاة، و هكذا سائر العبادات.

و فيه: انه لو سلم استعمال هذه الألفاظ في الصحاح لا يصح الاستدلال بها: لان أصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي و الشك في انه المراد أو غيره، و لا يرجع إليها لتشخيص المعنى الحقيقي بعد العلم بالمراد و الشك في الموضوع له‌

كما أن أصالة العموم أو الإطلاق تكون حجة فيما أحرز المصداقية و شك في الحكم لا فيما إذا شك في المصداقية و أحرز الحكم و الأثر كما في المقام.

أضف إلى ذلك انه لو سلِّم انه يرجع إلى أصالة الحقيقة و كذا أصالة العموم لتشخيص المعنى الحقيقي، و ثبت أن الاستعمال في المقام إنما يكون في‌


[1] الصلاة معراج المؤمن" من الأحاديث التي تداولها العلماء كثيرا سيما في كتب الأصول عند التعرض للصحيح و الأعم بحيث لا يخلو كتاب تعرض لهذا الفصل لم يورد الحديث، إلا أننا لم نجده في مصدر روائي عن إمام (ع) عدا ما رواه مستدرك سفينة البحار ج 6 ص 343 مرسلا عن رسول اللّه (ص) و ما نسب إلى جامع أحاديث الشيعة ج 4 باب فضل الصلاة، أما ما ورد في البحار و غيره فلم يورد نص الرواية بل أورده بالشرح في ثلاث مواطن أحدها عن والده لسانها: كقوله لما كانت الصلاة معراج المؤمن.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست