responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 186

و يرد عليه- مضافا إلى ما أوردناه على المحقق النائيني في أول هذا المبحث- أن الاستعمال في غير تلك المرتبة العليا، إن كان في الأفراد، فمضافا إلى انه خلاف الفرض و هو تصوير الجامع، لا يوجب صيرورته حقيقة فيها كما لا يخفى، و ان كان في الجامع فلا بد من تصويره أولًا:، ثم الالتزام بذلك.

مع أن لازم ذلك كونها من قبيل المشترك اللفظي، إذ هذا النحو من الوضع لا يوجب هجر المعنى الأول. وعليه فيلزم الاشتراك اللفظي في ألفاظ العبادات بين الصحيح و الأعم. و هو خلاف ما يدّعيه الأعمّي كما لا يخفى.

بيان ثمرة المسألة

ثم انه وقع الخلاف في انه هل لهذه المسألة ثمرة أم لا؟

و قد ذكر جماعة لها ثمرتين:

الثمرة الأولى: ما ذكره جماعة منهم المحقق الخراساني‌ [1]

و هو انه يجوز التمسك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شي‌ء جزءا أو شرطا، و لا يجوز التمسك به على القول بالصحيح، بل يكون الخطاب مجملا و لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية.


[1] كفاية الأصول ص 28 (و منها: أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ..).

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست