فالمتحصل عدم تمامية شيء مما ذُكر في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له.
تصوير الجامع على الأعم
و أما الموضع الثاني: فقد ذكر الأصحاب في تصوير الجامع على الأعم وجوها:
أحدها: ما ذهب إليه المحقق القمي (ره)[1] و هو أن يكون عبارة عن جملة من الأجزاء كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.
و أورد عليه المحقق الخراساني (ره)[2] في الكفاية بإيرادات ثلاثة:
1- التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان.
2- عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند
الأعمّي.
3- انه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و لا يلتزم به
[1] قوانين الأصول ج 1 ص 44 في الصحيح و الأعم، ثم عاد و أكد ذلك في ص 51.