الموضوع له، هي تلك المرتبة اعم من ان تكون صحيحة أو فاسدة.
و رابعا: ان ما ذكره (ره)[1] فليكن احد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا: و هذا لا يوجب بطلان النزاع.
تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة
ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في العبادات. الثاني: في المعاملات.
أما الأول: فالكلام فيه في موردين:
1- في تصوير الجامع.
2- في أدلة الطرفين.
أما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين:
أحدهما في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.
ثانيهما في تصويره بين الأفراد الأعم من الصحيحة، و الفاسدة.
[1] أي ما ذكره المحقق النائيني (قدِّس سره) من بطلان النزاع في الصحيح و الأعم، ليكن بنظر المصنف حفظه المولى وجهاً ثالثاً مقابل من قال بالصحيح، و مقابل من قال بالأعم، و يكون هذا الوجه غير ما ذكروه من وجود ثمرة للصحيح و الأعم أو لا.