responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 165

الموضوع له، هي تلك المرتبة اعم من ان تكون صحيحة أو فاسدة.

و رابعا: ان ما ذكره (ره) [1] فليكن احد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا: و هذا لا يوجب بطلان النزاع.

تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين:

الأول: في العبادات. الثاني: في المعاملات.

أما الأول: فالكلام فيه في موردين:

1- في تصوير الجامع.

2- في أدلة الطرفين.

أما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين:

أحدهما في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.

ثانيهما في تصويره بين الأفراد الأعم من الصحيحة، و الفاسدة.


[1] أي ما ذكره المحقق النائيني (قدِّس سره) من بطلان النزاع في الصحيح و الأعم، ليكن بنظر المصنف حفظه المولى وجهاً ثالثاً مقابل من قال بالصحيح، و مقابل من قال بالأعم، و يكون هذا الوجه غير ما ذكروه من وجود ثمرة للصحيح و الأعم أو لا.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست