الجهة الثالثة، انه لا بدَّ على كلا القولين من تصوير جامع يشترك فيه جميع الافراد، حتى يكون هو القدر المشترك الذي وضع اللفظ بازائه، أو استعمل فيه مجازا في لسان الشارع، و على نحو الحقيقة في لساننا و ذلك: لعدم كون هذه الألفاظ من قبيل المشترك اللفظي بين الافراد و هو بديهي.
و لا من قبيل الموضوع له الخاص: لاستعمالها في الجامع بلا عناية: و لأنّا لا نتوقف عند سماع لفظ الصلاة بلا قرينة، بل ينتقل ذهننا إلى تلك العبادة المخترعة من دون دخل الخصوصيات فيها: و لانه لا سبيل إلى شيء منهما ان كان وضعها تعيُّناً، أو تعيينياً بالاستعمال كما لا يخفى، و ان كان وضعها تعيينيا بالتصريح فهي كسائر اسماء الاجناس، فتكون من قبيل المشترك المعنوي، فلا بد من تصوير الجامع لكونه الموضوع له و المستعمل فيه.
و للمحقق النائيني في المقام كلام و هو انه لا بد من تصوير الجامع [1] و ان كان الموضوع له خاصا إذ لا بد من قدر جامع به يشار إلى الموضوع له.
و فيه: ما مرَّ منا في مبحث الوضع انه إذا لاحظ الواضع القدر المشترك بين
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 35، بعد قوله: (الخامس) بأسطر و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 52.