responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 161

التمامية من جهة دون اخرى.

الثاني: في انه على فرض كون المراد هو التام من جميع ما يعتبر في المأمور به، هل الصحة و الفساد وصفان اضافيان، كما افاده في الكفاية ام هما وصفان حقيقيان.

اما المورد الأول: فلا اشكال في انه ليس المراد من التمامية، التمامية من حيث اسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الامر: لان الشي‌ء لا يتصف بأحد العنوانين الا بعد الامر به و إتيانه، و مثله لا يمكن ان يقع في حيز الامر، بل الظاهر ان المراد منها هو التمامية من حيث الاستجماع للاجزاء و الشرائط و الخصوصيات المعتبرة في المأمور به و لعله الظاهر من الكفاية و صريح غيرها [1].

و الحق انه لا يصح دعوى الوضع للتام من جميع الجهات.

توضيح ذلك: ان التمامية، تارة تلاحظ بالاضافة إلى الاجزاء خاصة.

و اخرى باضافة الشرائط إليها.

و ثالثة باضافة عدم المزاحم الموجب لعدم الامر فيكون الصحيح هو المركب من الاجزاء و الشرائط مع عدم كونه مزاحما بواجب آخر.

و رابعة باضافة عدم النهي إلى ما ذكر.


[1] كما صرح المحقق النائيني في دفع إشكال تصوير الجامع، بأنه يمكن الالتزام أن الموضوع له أولًا هي المرتبة العليا، الواجدة لتمام الأجزاء و الشرائط .. و لم يرتضه السيد الخوئي (قدِّس سره) في حاشيته، راجع أجود التقريرات ج 1 ص 36، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 53.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست