responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 157

الصحيح و الاعم‌

الامر الرابع عشر: في الصحيح و الاعم.

و قد وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات و المعاملات، هل تكون اسام للصحيحة، أو الاعم.

[المقام الاول فى العبادات‌]

و قبل ذلك ينبغى التنبيه على جهات:

الاولى: لا شبهة في تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، و اما على القول بعدم الثبوت ففيه اشكال.

و قد ذكر في وجه جريان النزاع على هذا القول وجوه:

منها: ما نقله في الكفاية [1] من ان النزاع وقع على هذا: في ان الاصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الاعم، بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة اخرى معينة.

و هو غير صحيح: إذ المعنى المجازى الثاني ان كان بينه و بين المعنى الحقيقي مناسبة صح الاستعمال، و لكنه ليس سبك المجاز من المجاز، و الا لما صح الاستعمال و ان كان بينه و بين المعنى المجازى الأول مناسبة.


[1] كفاية الأصول ص 23 (العاشر).

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست