فلان احراز المراد من الآثار غير الشرعية، فلا يثبت بتلك الادلة.
و فيهما نظر:
اما الأول: فلأن اصالة عدم الوضع للمعنى المراد معارضة مع اصالة عدم الوضع لغيره للعلم اجمالا بوضعه لمعنى من المعاني.
و اما الثاني: فلأنَّا نختار ان مدرك هذا الاصل بناء العقلاء، و لا ندَّعي ثبوت بنائهم في مورد احراز المراد، بل المدَّعى انه إذا استعمل لفظ مرارا و اريد منه معنى خاصا ثم بعد ذلك استعمل مرة اخرى و شك في المراد منه من جهة انه يحتمل ان يكون فهمه ذلك المعنى في تلك الموارد من جهة القرينة لا من حاق اللفظ و بناء العقلاء على كون ذلك المعنى هو المراد، و ان شئت فاختبر ذلك من حال الموالى و العبيد العرفية فانه، إذا امر المولى عبده مرارا باتيان الماء و كان العبد يفهم منه ارادة الجسم السيّال المخصوص، و بعد ذلك امره باتيانه، و شك في ان فهم ذلك المعنى في تلك الموارد كان من جهة القرينة غير الموجودة، ام من حاق اللفظ و صار ذلك
سبباً للشك في المراد، فان احدا لا يشك في انه موظف باتيان ذلك الجسم في نظر العقلاء و ليس له الاعتذار عن عدم الامتثال بعدم كشف المراد.
عدم صحة السلب من علامات الحقيقة
و منها: عدم صحة السلب و قد يعبر عنه بصحة الحمل، و قالوا كما انه علامة الحقيقة كذلك تكون صحة السلب علامة المجاز.