responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 121

و اما المورد الثاني، فالظاهر ان اطلاق اللفظ و إرادة صنفه أو مثله، انما يكون من قبيل القاء المعنى بنفسه، و ليس من باب الاستعمال.

و بعبارة اخرى يكون الطبيعي، ملقى إلى السامع بنفسه بلا وساطة الحاكى عنه. و حيث ان الغرض تعلق بافادة حصة خاصة منه، فلا بد من جعل الدال على ذلك. لاحظ. قولنا: زيد، في (ضرب زيد)، فاعل. و لا مجال لتوهم استعمال الطبيعي في الصنف، أو المثل، أو الشخص. و يكون الدال الآخر قرينة على ذلك. كما يظهر من ملاحظة موارد استعمال اللفظ في معناه و إرادة حصة خاصة منه، كقولنا: الصلاة في المسجد، افضل من الصلاة في الدار. فانه في هذه الموارد، لا تستعمل الصلاة في الحصة الخاصة من تلك الطبيعة. بل استعملت في نفس الطبيعة. و انما تستفاد الحصة، بتعدد الدال. كما حقق في مبحث المطلق و المقيد. فان هذا الكلام بعينه. يجرى في صورة القاء المعنى بنفسه و احضاره في ذهن السامع، بلا تفاوت.

اطلاق اللفظ و إرادة شخصه‌

و اما المورد الثالث، فقال صاحب الفصول: و اما لو اطلق و اريد به شخص نفسه، كقولك: زيد لفظ. إدا اردت به شخصه، ففي صحته بدون تأويل، نظر. لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول، أو تركب القضية من جزءين مع عدم مساعدة

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست