الامر التاسع: في استعمال اللفظ في نوعه، و مثله، و صنفه، و شخصه.
قال في الكفاية: لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ و إرادة نوعه، كما إذا قيل: (ضرب)، مثلا فعل ماض، أو صنفه، كما إذا قيل: (زيد)، في (ضرب زيد) فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول، أو مثله، (كضرب) في المثال إذا قصد [1]. انتهى.
و تنقيح القول في المقام، بالبحث في موارد:
الأول: في اطلاق اللفظ و إرادة نوعه.
الثاني: في اطلاقه و إرادة صنفه، أو مثله.
الثالث: في اطلاقه و إرادة شخصه.
اما المورد الأول، ففى صحة اطلاق اللفظ و إرادة نوعه خلاف، ذهب جماعة من المحققين، منهم الخراساني [2] و النائيني إلى الأول، و اختار جماعة الثاني.
ثم ان القائلين بالصحة. اختلفوا في انه، هل يكون ذلك من باب
[1] كفاية الأصول ص 14. و الظاهر أن لفظ (كضرب) كما وردت في متن الكفاية خطأ في الطباعة، و الصحيح أن تكون (كزيد) في المثال إذا قصد.