اختلفوا في أن استعمال اللفظ في المعنى المجازى ما هو ملاك صحته؟
فقد ذهب جماعة، منهم المحقق الخراساني، إلى انه يصح بالطبع.
و الآخرون [1]، إلى انه بالوضع أي ترخيص الواضع في الاستعمال، و بدونه لا يصح.
و أفاد صاحب الكفاية [2]- في وجه ما اختاره، بشهادة الوجدان- بحسن الاستعمال فيه و لو منع الواضع عنه. و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، و لو مع ترخيصه. و لا معنى لصحته إلا حسنه.
و ليس مراده- مما أفاده- انه في الاستعمالات المجازية يكون دلالة اللفظ على ما يستعمل فيه بالطبع ابتداءً، حتى يورد عليه، بان هذا عين الالتزام بالدلالة الذاتية، أو ما يقرب من ذلك.
بل المراد، أن الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية بعد وضعها لها، يصح استعمالها في المعاني المناسبة لتلك المعاني الموجبة لادعاء العينية بينهما.
[1] و هو" مذهب المشهور" كما أفاده السيد الأعظم الخوئي في المحاضرات ج 1 ص 92.