responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 341

على حلل الكفن. و من السنة كلما قلّب الميت من جانب إلى آخر أن يقرأ هذا الدعاء: اللّهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرّقت بينهما فعفوك عفوك ..

و إذا كان الميت امرأة قال: اللّهمّ إنّ هذا بدن أمتك المؤمنة و لو يقول و قد أخرجت روحها منها فهو أفضل. و يكرر في سائر أحوال الغسل ربّ عفوك عفوك و من السنة أن لا ينقل لأحد ما يظهر له من عيوب الميت ليغفر اللّه له ذنوبه و يخرجه منها كيوم ولدته أمه. و يستحب أن يقف المغسّل على الجانب الأيمن، و يحفر حفيرة باتجاه القبلة و توضع الخشبة مائلة إلى الأسفل ليذهب ماء الغسل إلى تلك الحفرة، و يكره أن يصب ماء الغسل في حفرة يبال و يتغوط فيها، و إذا كانت حفرة يصبون فيها قاذورات البيت فلا يوجد قصور. و يكره غسل الميت بالماء الحار إلا في حال الضرورة، و يكره الإمساك بالميت بنحو يكون بين رجليه، و يكره أيضا تقليم أظافر الميت أو قص شعره أو تمشيطه، و لو قلّم أظافر الميت أو قص شعره أو انفصلت شعرة منه أثناء الغسل، يجب وضعها في داخل الكفن و دفنها مع الميت،

حَتَّى نُقِلَ أَنَّ سِنّاً انْقَلَعَتْ مِنَ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ (عليه السلام)، فَأَعْطَاهَا الْإِمَامَ الصَّادِقَ (عليه السلام) وَ قَالَ: ادْفِنْهَا مَعِي فِي قَبْرِي.

و إن تعذّر السدر و الكافور غسل الميت بالماء القراح مرة، و الأحوط أن يغسل به ثلاث مرات، و إن لم يتهيأ الماء أيضا، أو لم يمكن غسل الميت مخافة أن يتناثر لحمه بالتغسيل، فالظاهر كفاية تيمم واحد، و التيمم ثلاثا أحوط، و الأفضل أن يكون التيمم هكذا: أن ينوي الحي أنه ييمّم هذا الميت بدلا من أغسال السدر و الكافور و القراح وجوبا قربة إلى اللّه تعالى، و ينوي في التيمم الثاني البدلية من غسل الكافور احتياطا قربة إلى اللّه تعالى، و كذا في التيمم الأخير ينوي البدلية عن القراح، فإذا نوى ضرب بيده على التراب و مسحه على جبهة الميت، ثم على ظاهر كفه الأيمن فالأيسر، و لو يممه بضربتين على التراب؛ الأولى للوجه و الثانية لليدين، فحسن.

و إذا كان الميت محرما، لا يغسل بالكافور و لا يحنط.

نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست